السيد الخميني

671

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

المعلّق عليه ، باطل ولو لم يكن غررياً . ومنها : أن يكون المراد بالارتباط فيما إذا كان قيداً في المبيع ، أنّ متعلّق البيع هو المشروط والشرط معاً ؛ بحيث يكون التقيّد أو القيد جزءاً للمبيع . ويرد عليه : - مضافاً إلى ما تقدّم - أنّ الأوصاف ليست جزءاً ، ولهذا لا يقسّط عليها الثمن . ومنها : وهو الأظهر ، بل لعلّه المتعيّن بحسب مسلكه ، أنّ المراد بالارتباط ، كون الالتزام في ضمن الالتزام ، بناءً على رجوعه إلى الشرط في البيع ، والالتزام بكون المبيع كذلك ، بناءً على كونه قيداً للمبيع . ويؤكّد هذا قوله الآتي : إنّ البائع يتعهّد بوجودها في المبيع ، والمشتري يعتمد على هذا التعهّد « 1 » . وعلى هذا الاحتمال فالجواب عنه : هو أنّ اشتراط سقوط الخيار ، لا يعقل أن يكون منافياً للالتزام بوجود الصفات ؛ ضرورة أنّ الخيار - على هذا المبنى - مسبّب عن تخلّف الصفات الملتزم بها في العقد ، فلا الالتزام في نفسه سبب له ، ولا فقد الصفة ، بل السبب هو فقد ما التزمه وتعهّد به . فحينئذٍ يرجع اشتراط سقوط الخيار ، إلى اشتراط سقوط الخيار الآتي من قبل تخلّف الصفات المتعهّد بها ، ولا يعقل أن يكون المسبّب منافياً لسببه ، ولا رجوع ما يكون مترتّباً على الالتزام والتعهّد إلى عدم الالتزام . بل هذا الشرط يؤيّد التعهّد والالتزام بوجود الصفات ويؤكّدهما ، لا أنّه

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 261 .